السيد الگلپايگاني

1051

القضاء والشهادات (1426هـ)

بانضمام رجل إليه » « 1 » . أي : حتى يثبت نصف المشهود فيه ، وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب ( الجواهر ) جازماً به حيث قال : إن مقتضى الخبر الأول قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحرية ، لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلك باليمين أو بشاهد آخر معه « 2 » . أما كاشف اللثام فقال : « وهو الأحوط » « 3 » . قلت : وفيه : إن الاحتياط لا مورد له في مثل المقام ، لأن الأمر يتعلق بحقوق الناس ، ولابدّ من مراعاة حق كلا الطرفين ، نعم هو مطابق للأصل . قال : ويحتمل العدم . أي عدم اشتراط الانضمام ، فيثبت النصف بشهادته وحده . قال : وعلى الأول ، يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر ، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف ، لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان ، وهو الأحوط « 4 » . قلت : وفي هذا الاحتياط ما عرفت . قال : ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية ، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر ، وإن كان يثبت ربعهما أيضاً بما في الآخر من باقي الحرية « 5 » .

--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 319 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 97 . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 319 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 319 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 320 .